أرأيت إن قتلته، قال صلى الله عليه وسلم: (هو في النار) . رواه مسلم.
ويقول الإمام ابن تيميه في مجموع الفتاوى ج 28 ص 45: [ (والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار. ففي الصحيح(من قتل دون ماله فهو شهيد) ] .
قال الشافعي رحمه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتى على نفسه، أي إذا قتل المدفوع) الأم ج 6 ص 33.
قال ابن تيمية رحمه الله: (السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل) . الفتاوى الكبرى ج 28.
هذا مختصر أحكام دفع الصائل المسلم على أحاد المسلمين. فكيف به لو جاء يريد الدين أو النفس أو العرض أو المال .. أو كل ذلك، تحت راية وقيادة الأمريكان والمرتدين.؟!