فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 3969

سائل عثمان. إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال يا بن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس. فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم إلى قوله:

•"وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهذا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم ( ... ) إلى أن قال فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع اخف الضررين بحصول أعظمهما. فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيها بالإمام الفاجر، لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا."

فلا ينبغي تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع لتلك المفسدة. شرح الطحاوية طبعة المكتب الإسلامي صفحة 422 - 423.

ثم ختم صاحب العمدة جزاه الله خيرا ملخصا فقال: (قلت: مما سبق تدرك ان هذه المسألة مبنية على عدد من النصوص والقواعد الشرعية منها:

1.قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) ومعلوم بداهة انه إذا لم يتيسر إلا هكذا فالعدو الكافر وهو الضرر الأشد يدفع بالأمير المسلم الفاجر وهو الضرر الأخف، وتصاغ هذه القاعدة أحيانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت