فهرس الكتاب
وقال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) والتوبة معروضة بعد. وقال: (بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال: (من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد) . وقال: (من حلف بغير الله فقد كفر) رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال: (ثنتان في أمتي بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت) . ونظائر ذلك كثيرة.
والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام.