فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 3969

يقول ابن تيمية: (فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا) . ودليل استئذان الوالدين في فرض الكفاية وعدم استئذانها في فرض العين والجمع بين الحديثين التاليين:

أولا: حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك: قال نعم قال: ففيهما فجاهد) .

ثانيا روى ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال: الصلاة قال: ثم مه قال: الجهاد قال فإن لي والدين، فقال آمرك بوالديك خيرا، فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدن وأتركهما، قال أنت أعلم) قال الحافظ: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين.

استئذان الشيخ والمربي:

لم ينص أحد من الفقهاء سلفا وخلفا أن للشيخ أو المربي حق الإذن على تلميذه في العبادات، سواء كانت فروض كفاية أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت