هل حرمة دماء نساء المشركين وأطفالهم أشد حرمة من دماء المسلمين؟
ثم إن المنع من قتل النساء اليوم إن كانت المرأة لا تشترك في الحرب و لا تدخل في الجيوش ولا تعتنق مبادئ كالشيوعية وغيرها تقاتل دونها وتموت في سبيلها ... أما الآن فقد تغير الوضع، وأصبحت المرأة لا تفترق - في هذه الناحية - كثيرا عن الرجل، يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 537) : (إن الأمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقتلوا فإنه يجوز أن يرميهم ونقصد الكفار، ولو لم تخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء) .
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 104) : لا تقتل النساء إلا أن يقاتلن، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن، وهذا ما لم قاتلن، فإن قاتلن قتلن.
وقد فرق الشافعية بين قتل الأطفال والنساء وبين قتل الرهبان والشيوخ والعمي، فقد حرموا قصد قتل النساء والولدان إلا للضرورة فقال الرملي (8/ 64) : وتحريم قتل صبي ومجنون وامرأة -