للشافعية والحنفية الحديث الذي رواه الترمذي مرسلا: (نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف) .
والحديث الذي رواه سلمة بن الأكوع: (بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) (رواه أحمد) .
والبيات: هو الإغارة في الليل وغزو الطائف وهوازن كان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما منع الجيش المسلم من قتال المشركين إذا اختلطوا بأطفالهم على أية حال فهذا يعني وقف الجهاد ضدهم وفي هذا خطر على المسمين وإضرار بمصالح المجتمع المسلم، خاصة في هذه الأيام التي أصبح القتال فيها بقذائف بعيد المدى من المدفعية الطائرات والدبابات وهذا يعني منع استعمال هذه جميعها وإيقافه.
فإذا كان الفقهاء باتفاق قد أباحوا قتل المسلمين حالة تترس الكفار بهم، فكيف لا يبيحون حرب الكفار إذا كان معهم أطفالهم ونسائهم؟!