تقاتل) إذن العلة في القتل والمقاتلة، فمن كان من أهل القتال قتل وقوتل.
ودار خلاف الأئمة حول الأحاديث المتعارضة ظاهرا:
فمالك أخذ بعموم النص، نص ابن عمر رضي الله عنهما - قال (وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) (رواه الجماعة إلا النسائي) .
أما الشافعية: فيستدل لديهم بأن هذا النص عام وله مخصص من حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم و ذراريهم، قال: (هم منهم) رواه الجماعة إلا النسائي، زاد أبو داوود، وقال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان.
إن هذا وإن كان يستدل به من تمسك بالنهي عن قتل النساء والولدان مهما كان الأمر ويرى قول الزهري ناسخا إلا أنه يشهد