فهرس الكتاب

الصفحة 2777 من 3969

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية (41) : (ولا يجوز قتل النساء والولدان في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتلوا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم) .

قال السرخسي في المبسوط (10/ 31) : ولا يمنع تحريق حصونهم بكون والولدان فيها، وكذلك لا يمنع تحريق حصونهم بكون الأسير المسلم فيها، ولكن يقصدون المشركين.

ويجوز قتل الشيخ الكبير إن كان ذا رأي، كما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري على قتل (دريد بن الصمة) وقد جاوز المائة والحديث في الصحيحين.

ولا يقتل الأعمى ولا المقعد ولا المعتوه من الأسارى لأنه إنما يقتل من يقاتل (والمقاتلة من الجانبين) ولا بأس بإرسال الماء إلى مدينة أهل الحرب وحرقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق وإن كان فيهم أطفال أو ناس من المسلمين ... ، ويحل رميهم وإن تترسوا بأطفال المسلمين وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود، وإن كان فيه مقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فقال: (ما كانت هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت