فهرس الكتاب

الصفحة 2819 من 3969

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك لاسترحنا) (أوجز المسالك 8/ 220) .

فلو كان هنالك أية رخصة في قتل النساء لقتلها وكما قال الصحابي (ولولا ذلك لاسترحنا) مع أنها اشتركت في الدفاع ولو بالصياح فكانت حياة الصحابة في خطر بسبب صياحها لأنهم في داخل حصن لابن أبي الحقيق اليهودي.

والأرجح هو رأي الجمهور لأن الجمهور جمعوا بين الحديثين: النهي عن قتل النساء والصبيان، وحديث الصعب بن جثامة (هم منهم) فقالوا حديث صعب بن جثامة إذا لم يتميزوا، وحديث النهي عند التمييز. ولو أخذنا برأي الإمام مالك لانسد باب الجهاد في هذه الأيام لأن معظم القتال بالرمي من بعيد بالقذائف والرشاشات وغيرها. ويشهد لرأي الجمهور كذلك حديث مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. رواه أبو داوود ( ... ) . والرسول صلى الله عليه وسلم وقد قذف الحجارة بالمنجنيق يعلم أن الحجارة قد تصيب الأطفال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت