وكذلك يباح قتال المسلم في صف المشركين إن كان عليه السلاح وهو في صف المشركين ولكنه لم يقاتل أحدا من المسلمين، لأن من كان مستعدا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك).
والظاهر حجة للمجاهدين بجواز قتال المسلمين الذين في صف الكفار فقد روي: أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي، لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إني كنت مكرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله) (مجموع الفتاوى 28/ 537) .
ويعقب ابن تيمية على هذا الحديث بقوله: لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا.
وعندما تحرج المسلمون من قتال التتار لأن بعضهم يصلون ويصومون قال ابن تيمية: (إذا رأيتموني بينهم والمصحف على رأسي فاقتلوني) .