فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 3969

وكذلك يباح قتال المسلم في صف المشركين إن كان عليه السلاح وهو في صف المشركين ولكنه لم يقاتل أحدا من المسلمين، لأن من كان مستعدا للقتال في صف المشركين فهو مباح الدم وإن كان يستحب التبين في أمره عند التمكن من ذلك).

والظاهر حجة للمجاهدين بجواز قتال المسلمين الذين في صف الكفار فقد روي: أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي، لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إني كنت مكرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله) (مجموع الفتاوى 28/ 537) .

ويعقب ابن تيمية على هذا الحديث بقوله: لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا.

وعندما تحرج المسلمون من قتال التتار لأن بعضهم يصلون ويصومون قال ابن تيمية: (إذا رأيتموني بينهم والمصحف على رأسي فاقتلوني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت