فهرس الكتاب

الصفحة 3635 من 3969

كما قرره فقهاء المذاهب الأربعة بلا استثناء، ومعهم جمهرة المفسرين والمحدثين الأصوليين.

يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4 - 608) : إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ...

ويقول في مجموع الفتاوى (28 - 358) فإذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} (الأنفال:72) .

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال، أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، وكما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد.

ونصوص فقهاء المذاهب الأربعة صريحة قاطعة بهذا لا تحتمل تأويلا دون لبس ولا غموض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت