يقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته (3 - 238) : إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإٍسلام، فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءه ببعد عن العدو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان قرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم -فرض عين - كالصلاة والصوم، ولا يسهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج.
وبمثل هذا النص الواضح الجلي أفتى الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع (7 - 72) ، وابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (5 - 72) ، وابن همام في فتح القدير (5 - 191) .
وراجع إن شئت حاشية الدسوقي المالكي (2 - 174) ، ونهاية المحتاج للرملي الشافعي (8 - 58) ، والمغني لابن قدامة الحنبلي (8 - 345) .