يعاونهم، وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه، فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى، فالزناة واللوطية ومن ترك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر فهؤلاء كلهم، ومن خالطهم مضرة على دين الإسلام، وليس فيهم معاونة على بر ولا تقوى فمن يهجرهم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحظور].
{فانظر بمن قرن الإمام تارك الجهاد!! سبحان الله!!}
حكم التخوف من سؤال أجهزة الأمن إذا رجع المجاهد من الجهاد إلى مسقط رأسه:
إن هذا الأمر ليس عذرا أبدا لأنه ظن وشك، واليقين لا يزول بالشك، فالجهاد يقيني، والخوف من سؤال المخابرات شك، وكذلك لو تيقن أن المخابرات تسأله فهذا ليس عذرا يرفع به إثم القعود عن الجهاد، لأن العذر بالإكراه المعتبر في الشريعة الذي يسقط به إثم ترك الفرائض هو (الإكراه الملجئ الذي به فوات النفس أو العضو) أي الذي فيه موت أو قطع عضو، وكذلك التخوف من أجهزة الأمن في البلدان التي يحمل جوازها - ولو تيقن أنه إذا رجع وأمسكت به قتلته أو قطعت عضوا من أعضائه - فهذا