فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 3969

أي هذا الحديث- أيضًا على أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة، وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة، و إلا لم يحتج الرائي إلى برهان).

فظاهر الحدث أن من طرأ عليه الكفر فإنه يجب عزله وهذا أهون ما يجب على الأمة نحوه، إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته لقوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فقتلوه) .- ثم نقل الدميجي كلام القاضي عياض وكلام ابن حجر والقاضي أبو يعلى الذي أسلفناه- ثم قال: قال السفاقسي: (أجمعوا على أن الخليفة إذا دعي إلى كفر أو بدعة يثار عليه) [1] .

الثاني: ترك الصلاة والدعوة إليها. ( ... ) .

الثالث: ترك الحكم بما أنزل الله:

والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الإمام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها مطلقة في الأحاديث النبوية الصحيحة الآتية:

(1) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري. ج 10 ص 217

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت