فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 3969

1 -العارف القاصد. 2 - المكره. 3 - الجاهل. 4 - المرتزق بالباطل.

لا يختلفون عمليا فيما يقومون به من محاربة الله ورسوله والمؤمنين وقتل وسجن ومطاردة وأذى الذين يأمرون بالقسط من الناس ... فهم يَقتُلُون ويقتَلون بأوامر أسيادهم وأمرائهم ورؤسائهم، ويحاربون شعوبهم أوغيرها.

وخلاصة الحكم الشرعي في هؤلاء نوجزه في نقاط مختصرة لا تخرج عن إيجاز هذا الكتاب، وينقسم الحكم الشرعي إلى مسألتين وهما:

الأول: هل ما زال هؤلاء على حكم الإسلام؟ أم أنهم كفروا وخرجوا من ملة الإسلام؟

والثاني: هل يجوز قتالهم وقتلهم أم لا يجوز؟

فأما الأول: وهو المقتنع بما عليه أسياده من محاربة الإسلام والمسلمين وولائهم للكافرين. فهو مثلهم في الحكم الشرعي. منافق مرتد كافر، أصالة وقناعة بالكفر وليس تبعا لأسياده. ولنفس الأدلة السالفة الذكر في حقهم. أما النوع الثاني: وهم الذين لا يوافقون أسيادهم، ولكن يقاتلون معهم، وهم الجاهل، والمكره والمقاتل للدنيا ومكاسبها وروابطها. فهؤلاء يرتكبون بفعلهم هذا، عملا من أعمال الكفر. وهو قتال المسلمين مع الكافرين، فهم بهذا ينتمون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت