فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 3969

فجاء في المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادرة في 26/ أغسطس/1879 م النص على أن السيادة للأمة وأن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة.

وبعد الثورة الفرنسية صار لهذه النظرية جانبان. سلبي وإيجابي.

أما السلبي: فهو أن الملك لم يعد صاحب الحق بالسيادة. فصارت إرادة الأمة مطلقة ولا تعتمد على إرادات أخرى. وأما الإيجابي: فهو ممارسة الأمة هذه السيادة من خلال ثلاث سلطات هي: الإنتخابات - التشريع - التنفيذ.

1.الانتخاب: وهو أولى السلطات. لأن إرادة الأمة وسيادتها تستقر كما تقرر لغة الأدب السياسية بطريقة الاقتراع العام لاختيار السلطة التشريعية.

2.التشريع: وهو آكد مظاهر السيادة وأبرز علاماتها. فسلطة التشريع هي مطلقة لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود ولإ تلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أرادت الجهة صاحبة الحق بالتشريع باسم الأمة ذلك أصالة عن نفسها.

3.التنفيذ: وهذه سلطة تتعلق بالحكم والإرادة.

ولما استقرت النظرية على هذا الشكل وجد لها انتقادات عديد من فقهاء القانون والمدافعون عن الحقوق المدنية وأهم ذلك بأنها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت