فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 3969

الدراية (المذهب الحنفي) روايتان في الزنديق: (لاتقبل) كقول مالك وأحمد. وفي رواية تقبل كقول الشافعي.

4 -أما المرتد الذي تغلظت ردت هو نصب نفسه لحرب الإسلام والمسلمين فيجوز قتله دون استتابة.

قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 344) : (وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه، فإنه يقتل بالحرابة، ولا يستتاب. كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم. والإسلام يسقط عنه حد الحرابة، ولكن حكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم اسلم) ... أي يقتل قصاصا إذا قتل.

يقول ابن القيم في زاد المعاد (3/ 464) : يجوز قتل المرتد إذا تغلظت ردته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر. وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا، ثو بايعه، وقال: إنما أمسكت ليقوم إليه بعضكم فيضرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت