قسرا ووضعوا لحراسة المركز الشيوعية مع أن هؤلاء المجندين إجباريا يكرهون الشيوعية فما الحكم في مثل هذه الحالات؟!
حالات اختلاط الشيوعيين بأطفالهم:
أولا: حرم الإسلام قتل الأولاد إذا انفردوا أو أمكن تمييزهم وذلك للحديث (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) رواه الشيخان. أما النساء فلا يقتلن إلا إذا قاتلن أو ارتددن بعد الإسلام كالشيوعيات في أفغانستان وهذا رأي الأئمة الثلاثة وخالف الحنفية في قتل المرتدة وقالوا تسجن ولا تقتل.
ثانيا: إذا أختلط أولاد (أطفال) المشركين مع المقاتلين منهم: هنا اختلف العلماء في إطلاق القذائف على الحصن الذي هم فيه على أقوال:
1 -قال مالك الأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. (أوجز المسالك 8/ 223) .
2 -قال جمهور الشافعية والحنفية والحنبلية يجوز رميهم ولا كن لا نقصد قتل الصبيان فإن قتل الصبيان والنساء فلا بأس به ولا حرج