فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 3969

الأولى أن يأخذ الكفار بعض المسلمين من الأسرى، أو المحتجزين ويضعونهم معهم كي لا يضربهم المجاهدون المسلمون تورعا عن قتل إخوانهم. وقد رأينا أن الخلاصة في ذلك هي ترجيح إباحة ضربهم وإن أدى ذلك لقتل المسلمين المحتجزين إذا خيف على المسلمين أن ينهزموا إذا لم يفعلوا ذلك، أو كان الضرر المترتب على عدم ضربهم اكبر من ضرر قتل بعض المسلمين الأسرى والمحتجزين. ومع ذلك فقد تشدد بعض الفقهاء في المسألة ومنع قتل المسلمين، لما لمسألة حفظ دم المسلم من القداسة والمكانة.

الثانية مسألة المكرهين على الخروج للقتال في صف الكفار (كالمجندين إجباريا من المسلمين في جيش الكفار) وقد مر الحكم بإباحة قتلهم إن لم يمكن تمييزهم، وأن الله لا يظلمهم -حاشاه تبارك وتعالى - وأنهم يبعثون على نياتهم.

ولكن هناك أحوال جديدة طرأت هذه الأيام، طرحت مسألة في غاية الدقة والصعوبة والحساسية. وهي أن قوات المحتلين الغزاة قد دخلت بلادنا بما لا طاقة للمجاهدين في مقابلتهم بشكل مكشوف في صفين متقابلين متمايزين - كما هو الحال في العراق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت