فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 3969

• الأول ما كان مقتصرا على نفسه، فهذا لا يبيح الخروج عليه، وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه.

• والثاني: ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفر، وإقامة شعائره، وتحكيم قوانينه، واستخفاف أحكام الدين، والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه، وتفضيل شرع غير الله عليه. فهذا ما يلحق بالكفر البواح. ويجوز حينئذ الخروج بشروطه.

وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشايخنا حكيم الأمة أشرف علي التهانوي - رحمه الله- رسالته:"جزل الكلام في عزل الإمام"وإنما مطبوعة في المجلد الخامس من إمداد الفتاوى (ص 119 إلى 131) .

وإن خلاصة ما ذكره - رحمه الله - في تلك الرسالة أن الأمور المخلة بالإمامة على سبعة أقسام:

-القسم الأول: أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب، وهذا فيه خلاف، كما في شرح المقاصد (2/ 282) .

-والقسم الثاني: أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة، كالجنون، أو العمى، أو الصمم أو البكم، أي صيرورته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت