١٨٦٣ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا؛ جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .
٤٠ - بابٌ {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَغضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزوأجَهُنَّ}
٤١ - [بابٌ] {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
١٨٦٤ - قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: [هذه الآيةُ التي في {البقرةِ} ٥/ ١٦٣] : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)؛ قَالَ: (١٨) قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى , فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: (وفي روايةٍ: فلم تَكْتُبُها؟ قال: تَدَعُها) يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ (١٩) مِنْ مَكَانِهِ.
=معارَض بتوهيم ابن عباس إياه , وأن الآية نزلت فى إتيانها فى الفرج من الخلف , ويشهد له حديث جابر الآتي فى الكتاب , والأحاديث الصريحة فى تحريم إتيان المرأة فى دبرها , وفيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر , وقد خرجت طائفة منها فى "آداب الزفاف" (ص١٠١ - ١٠٦) , بل ثبت عن ابن عمر نفسه ما يوافقها , فأما أن يكون رجع عن ذلك التفسير؛ أو أنه وهم عليه من بعض الرواة -وهو اللائق به رضى الله عنه- فانظر المصدر المذكور (ص ١٠١ / طبع المكتبة الإسلامية - عمان) .
(١٧) بحذف المجرور، وهو الظرف؛ أي: في الدبر، قيل: وأسقط المؤلف ذلك لاستنكاره.
(١٨) يعني: ابن الزبير.
(١٩) أي: من المصحف.