فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 2006

٣٩ - باب إذَا رَمَى امْرَأتَهُ أوِ امْرأَةَ غَيْرِهِ بالزِّنَا عِنْدَ الحَاكِمِ والنَّاسِ، هَلْ عَلَى الحَاكِمِ أنْ يَبْعَثَ إليْهَا فيَسْألَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة وزيد المشار إليه قريباً) .

٤٠ - باب مَنْ أدَّبَ أهْلَهُ أوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ (٢)

٨٢١ - وقَالَ أبُو سَعيد: عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

"إذَا صَلَّى فَأَرَادَ أحَدٌ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ".

وَفَعَلَهُ أبُو سَعِيدٍ.

٤١ - باب مَنْ رَأَى مَعَ امرأتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ

(قلتُ: أسند فيه حديث المغيرة الآتي "٩٧ - التوحيد/ ٢٠ - باب") .

٤٢ - باب مَا جَاءَ في التَّعْرِيضِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة الآتي في "٩٦ - الاعتصام/ ١٢ - باب") .

٤٣ - باب كَمِ التَّعزيرُ وَالأدَبُ؟

٢٥٩٠ - عن أبي بُرْدَةَ الأنْصَارِيِّ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:

"لَا تَجْلِدُوا (وفي روايةٍ: لا عقوبةَ) (٢١) فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْواطٍ؛ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله".

٤٤ - باب مَنْ أظهَرَ الفَاحِشَةَ وَاللَّطخ والتُّهْمَةَ بِغيرِ بيِّنَةٍ


(٢٠) قوله: (دون السلطان) ، وفي متن الشرح المطبوع: (دون إذن السلطان) .
٨٢١ - مضى موصولاً في "ج١/ ٨ - الصلاة/ سترة المصلي / ١٠٠ - باب".
(٢١) قلت: في إسنادها فضيل بن سليمان؛ وفي حفظه ضعف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت