٣١٥ - وقالَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: أشهُرُ الحجِّ؛ شوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وعَشرٌ من ذِي الحِجَّةِ.
٧٤٣ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كانوا يَروْنَ أنَّ العُمرَةَ في أشهُرِ الحجِّ مِن أَفْجَرِ الفُجورِ في الأَرضِ، ويَجعلونَ المحرَّمَ صَفَراً، ويقولونَ: إذا برَأَ الدَّبَرْ، وعفاَ الأَثَرْ، وانسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّت العُمرةُ لمَنِ اعتَمرْ. [قال: فـ ٤/ ٣٣٤] قدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه صَبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحجِّ، فأمرَهمْ أنْ يجعَلوها عُمرةً، [إلا من كان معه الهديُ ٢/ ٣٥] . فتعاظَمَ ذلك عندَهم، فقالوا: يا رسولَ الله! أيُّ الحِلِّ (٢٠) ؟ قالَ:
٣١٠ - وصله الطبري، والدارقطني بسند صحيح عنه.
٣١١ - وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، ويأتي مختصراً في آخر حديثه الآتي قريباً برقم (٢٥٧) معلقاً.
٣١٢ - وصله سعيد بنِ منصور وعبد الرزاق وغيرهما من طرق عنه يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ، وكل ما روي مرفوعاً في فضل الإحرام قبل الميقات، فلا يصح، انظر التعليق ٣/ ٨ - باب.
(٢٠) أي: هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام، حتى الجماع، أو حل خاص؟