٢١٧٥ - عن أبي ثَعْلَبَةَ قالَ: حرَّمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحُمُرِ الأهْليَّةِ.
٢١٧٦ - عن عَمْرٍو قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ: يزعُمونَ أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عنْ حُمُرِ الأهْليَّةِ؟ فقالَ: قدْ كانَ يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمْرٍو الغِفاريُّ عندَنا بالبَصْرَة، ولكنْ أبى ذاكَ البحرُ ابنُ عبَّاسٍ، وقرأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (١٣) .
(١٢) بفتحتين، والمشهور بكسر ثم سكون، ضد الوحشية. (شارح) .
٦٩٤ - تقدم موصولاً في حديث طويل (٥/ ٧٢) .
٦٩٥ - قلت: وصله المصنف في الباب الآتي، وفي آخر "٧٦ - الطب"، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
(١٣) قلت: لعل هذا القول من ابن عباس كان قبل أن يبلغه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الإنسية من حديث علي رضي الله عنه كما مضى (٦/ ١٢٩) ، فلما بلغه ذلك رجع عنه، ولكنه تردَّد بين أن يكون التحريم لذاته، أو لعلة الحاجة إليها؛ كما تقدم "٦٤/ المغازي/ ٤٠ - باب"، ولا شك أن الأول هو الصواب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيها: "إنها رجس"، كما في حديث أنس المتقدم برقم (١٢٣٤) .