فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 2006

وأُبَى بن كعب؟ فأمَروه بذلك (١٤) .

[وعن عروةَ بن الزبير أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] .

١١٥ - عن أبي سعيد الخُدري أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلَ إلى رجلٍ من الأنصار، فجاءَ ورأسُه يقطُر، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لعلَّنا أعجلناكَ؟ ". فقالَ: نعَمْ، فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" إذا أُعجِلتَ أو قحِطتَ، فعليكَ الوُضوء".

٣٦ - باب الرجلِ يوضِّىء صاحِبَه

٣٧ - باب قراءةِ القرآن بعد الحدَث وغيرهِ

٤٩ - وقال منصورٌ عن إبراهيمَ: لا بأسَ بالقراءةِ في الحمَّام، وبكَتبِ الرسالةِ على غيْر وُضوءٍ.

٥٥ - وقال حماد عن إبراهيمَ: إنْ كانَ عليهم إزارٌ فسلِّم، وإلا فلا تسلِّم.

(قلت: أسند فيه من حديث ابن عباس المتقدم برقم ٩٢) .


(١٤) قلت: ويأتي هذا الحديث عن أبيّ مرفوعاً في آخر "٥ - الغسل"، وهو حديث منسوخ باتفاق الأئمة
الأربعة وغيرهم، والناسخ معروف، فانظر "صحيح مسلم" (١/ ١٨٧) ، وفي ذلك عبرة بالغة: أن السنة قد تخفى على
كبار الصحابة، فبالأحرى أن تخفى على بعض الأئمة، كما قد نص على ذلك الإمام الشافعي بقوله: "ما من أحد
إلا وتذهب عليه سنةٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما
قلت، فالقول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولي" (صفة الصلاة ص ٥٠ - الطبعة الجديدة، مكتبة المعارف) ، ففي ذلك رد صريح على بعض المقلدة الذين لا تتسع عقولهم لاحتمال خفاء بعض الأحاديث على إمامهم، ولذلك فهم يردونها بحجة أن الإمام لابد وأنه اطلع عليها! (فهل من مدّكر) ؟ وانظر التعليق على "٢٥ - الحج/١٨ - باب".
٤٩ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه، وهو أصح مما روى سعيد أيضاً، عن حماد ابن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام، فقال: يكره ذلك. وبقية الأثر وصله عبد الرزاق وسنده صحيح أيضاً.
٥٠ - وصله الثوري في "جامعه" عنه. وسنده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت