٥٠٧ - ٥١٢ - وقالَ إبراهيمُ وابنُ سيرينَ وعطاءٌ والحكمُ والزُّهْريُّ وقتادةُ: لا بأسَ أن يعْطِيَ الثوبَ (٣) بالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونَحْوِهِ.
١٠٨٧ - عن عَمرٍو: قلتُ لطاووسٍ: لو تركْتَ المُخابَرَةَ (٤) ؛ فإنَّهم يزعمون أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال: أَيْ عَمْرُو! إني أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلمَهُم أخبرني- يعني: ابن عباسٍ رضىِ الله عنهما- أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -[خرج إلى أرضٍ تهتَزُّ
٥٠٦ - لم يخرجه الحافظ.
٥٠٧ - ٥١٢ - أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم، وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة، وأما أقوال الآخرين فوصلها ابن أبي شيبة.
(٣) أي: الغزل للنساج ينسجه، وإطلاق الثوب عليه من باب المجاز. ولأبي ذر عن الكشميهني والمستملي: (الثور) .
٥١٣ - وصله عبد الرزاق عنه به.
(٤) المخابرة: أن يكونَ العمل في الأرضِ ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. فإن كان من المالكِ فهي المزارعة، ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد، وإليه أشار المؤلف رحمه الله بذكره حديث ابن عباس في هذا الباب، كما في "الفتح"، فراجعه.