فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2006

مُرجأ (٧٦) .

٥٥ - بابُ بَيْعِ الطعامِ قبلَ أنْ يُقْبَضَ، وبَيْع ما ليسَ عندَكَ

٥٦ - بابُ مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً (٧٧) أن لا يبيعَه حتى

يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً برقم ١٠٠٩) .

٥٧ - بابٌ إذا اشترى متاعاً أو دابَّةً، فوضعه عند البائِعِ أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ

٤٣٠ - وقال ابن عمر رضي اللهُ عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حياً مجموعاً فهو من المبتاعِ.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي "٦٣ - المناقب/ ٤٣ - باب") .

٥٨ - بابٌ لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولايَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَنَ لهُ أو يَتْرُكَ

١٠١٠ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال:

"نهى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ ٣/ ١٧٥) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي ٣/ ١٧٦) ، ولا


(٧٦) أي: مؤخر غير مقبوض.
(٧٧) الجزاف: هو المجازفة، وذكر الشارح تثليثَ الجيم.
٤٣٠ - وصله الطحاوي (٢/ ٢٠٤) ، والدارقطني؛ بسند صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت