٦٣٠ - لأن عمر رضيَ الله عنه أوقَفَ (٨) وقالَ: "لا جُناحَ على مَن وِليَهُ أن يأكلَ"، ولم يَخُص أنْ وَلِيَهُ عمرُ أو غيرُه.
٤٤٥ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: "أرى أن تَجْعَلَها في الأقربين"، فقالَ: أفعلُ، فقَسَمَها في أقاربِهِ وبني عمه.
١٤ - باب إذا قالَ: داري صدقَة لله، ولم يُبَينْ للفقراءِ أوغيرِهِم؛ فهو جائر، ويَضَعُها في الأقربينَ أو حيثُ أرادَ
٤٤٦ - قالَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة حين قالَ: أحَب أموالي إلي بَيرحاءَ، وإنها صَدقة لله؛ فاجازَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
١٥ - باب إذا قالَ: أرضي أو بُستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإنْ لم يُبَينْ لمَنْ ذلك (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس. الأتي قريباً"٢٠ - باب") .
٦٣٠ - هو طرف من قصة وقف عمر، وتأتي بتمامها موصولة قريبا" "٢٣ - باب ".
(٨) أوقف لغة شاذة في وقف.
٤٤٥ - هو قطعة من حديث أنس المتقدم في الزكاة، والمشار إليه آنفاً.
٤٤٦ - هو قطعة من الحديث المشار اليه آنفاً.
٦٣١ - هو الإمام الشافعي كما يُستفاد من "الفتح".