فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 2006

"ستَرَوْنَ بعدي أثَرَةً (١٢) ؛ فاصْبِروا حتى تَلْقَوْني".

١٧ - بابُ حَلْبِ (١٣) الإِبلِ على الماءِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٦٧١") .

١٨ - بابُ الرَّجُلِ يكونُ لهُ مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حائطٍ أو نخلٍ

٣٧٤ - قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"مَن باعَ نخلاً بعد أن تُؤَبَّرَ؛ فثمَرَتُها للبائعِ".

فللبائع المَمَرُّ والسَّقْيُ حتى يَرْفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ.

١١٠٢ - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".


(١٢) بفتح الهمزة والمثلثة، وبضم الأولى وسكون الأخرى، ويقال: بكسر الهمزة، وسكون المثلثة، وهو الاستئثار.
(١٣) بفتح اللام ويجوز تسكينها، أي: استخراج ما في ضرعها من اللبن، وقوله: (على الماء) ؛ أي: عند الماء يوم وروها.
٣٧٤ - وصله المصنف فيما سبق "٣٤ - البيوع/ ٩٠ - باب/ رقم الحديث ١٠٣٩".
(*) قلت: هذا حديث رافع فيما يبدو، فقد سبق حديث سهل وحده بأتم منه (١٠٩٤) ، ولذلك أعطيت للحديث هنا رقماً واحداً، وحقه رقم آخر من أجلِ حديث سهل لولا أنه تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت