١١٠٢ - عن رافع بن خَديجٍ وسهلِ بن أبي حَثْمَةَ "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ: بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ؛ إلا أصحابَ العرايا، فإنَّه أذِنَ لهُم (*) ".
(١٢) بفتح الهمزة والمثلثة، وبضم الأولى وسكون الأخرى، ويقال: بكسر الهمزة، وسكون المثلثة، وهو الاستئثار.
(١٣) بفتح اللام ويجوز تسكينها، أي: استخراج ما في ضرعها من اللبن، وقوله: (على الماء) ؛ أي: عند الماء يوم وروها.
٣٧٤ - وصله المصنف فيما سبق "٣٤ - البيوع/ ٩٠ - باب/ رقم الحديث ١٠٣٩".
(*) قلت: هذا حديث رافع فيما يبدو، فقد سبق حديث سهل وحده بأتم منه (١٠٩٤) ، ولذلك أعطيت للحديث هنا رقماً واحداً، وحقه رقم آخر من أجلِ حديث سهل لولا أنه تقدم.