١٨٨٣ - عن ابنِ عباسٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} ؛ قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ؛ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِى ذَلِكَ.
٧٧٢ - وَقَالَ مَعْمَرٌ {مَوَالِىَ} : أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً. {عَاقَدَتْ أيْمانُكُم} : هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ، وَهْوَ الْحَلِيفُ. وَالْمَوْلَى أَيْضًا: ابْنُ الْعَمِّ. وَالْمَوْلَى: الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقُ. وَالْمَوْلَى: الْمُعْتَقُ. وَالْمَوْلَى: الْمَلِيكُ. وَالْمَوْلَى: مَوْلًى فِى الدِّينِ.
٩ - بابٌ {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا}
٧٦٩ - وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس.
٧٧٠ - وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عباس، وأبو بكر الآجري في "فوائده" بإسناد آخر صحيح أيضاً عنه.
٧٧١ - وصله الطبري وابن أبي حاتم بسند منقطع عن ابن عباس.
٧٧٢ - ذكره أبو عبيدة في "المجاز" عن معمر بن المثنى.