فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 2006

١٨ - باب صلاةِ القاعدِ بالإيماءِ

(قلت: أسند فيه حديث عمران المذكور آنفا) .

١٩ - باب إذا لم يُطِق قاعداً صلَّى على جنْبٍ

٢١٥ - وقالَ عطاءٌ: إنْ لم يَقدرْ أنْ يتحوَّلَ إلى القِبلةِ صلَّى حيثُ كانَ وَجهُه.

(قلت: أسند فيه حديث عمران المشار إليه آنفاً) .

٢٠ - باب إذا صلَّى قاعداً ثم صحَّ أو وجَدَ خِفةً تَمَّمَ ما بقيَ

٢١٦ - وقالَ الحسَنُ: إنْ شاءَ المريضُ صلَّى ركعتَينِ قائماً، وركعتَينِ قاعداً.

٥٥٥ - عن عائشةَ رضي الله عنها أُمِّ المؤمنينَ أنها لم تَرَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصَلي صلاةَ الليلِ قاعداً قطُّ حتى أَسَنَّ (وفي روايةٍ: كَبِرَ ٢/ ٤٨) ؛ فكانَ يَقرأُ قاعداً، حتى إذا أرادَ أنْ يركعَ قامَ، فقرَأَ نحواً من ثلاثينَ آيةً، أو أربعينَ آيةً ثم ركعَ، [ثم سجدَ، يفعلُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ ذلكَ، فإذا قضى صلاتَهُ نظَرَ (وفي روايةٍ: كان يصَلي ركعتَين ٢/ ٥٢) ، فإنْ كنتُ يَقْظى تحدَّثَ معي، وإنْ كنتُ نائمةً اضطجَعَ] [على شقه الأَيمن ٢/ ٥٠] [حتى يؤْذَنَ بالصلاةِ] .

[قلت لسفيان: فإنَّ بعضهم يرويه "ركعَتي الفجر"؟ قال سفيان: هو ذاك] .


٢١٥ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
٢١٦ - وصله ابن أبي شيبة، ووصله الترمذي بلفظ آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت