فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 2006

نَهى النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ (وفي روايةٍ: قال: "لا تَبيعوا ٣/ ٣١) الثمرةَ حتى يبدوَ صلاحُها"، [نهى البائع والمبتاعَ ٣/ ٣٤] ، [ولا تَبيعوا الثمرَ بالتَّمْرِ] ، وكانَ إِذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال:

"حتى تذهبَ عاهتُه (٥٢) ".

٦١ - باب هل يشتري صدقتَه؟ ولا بأس أن يشتريَ صدقتَه غيرُهُ

٢٤٨ - لأَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِنما نَهى المتصدِّقَ خاصةً عن الشرَاءِ، ولم يَنْهَ غيرَه.

٧١١ - عن عبدِ الله بن عُمَر رضي الله عنهما أنَّ عمرَ بن الخطاب تصدَّقَ بفرسٍ (وفي طريقٍ: حمل عليها رجلاً ٣/ ١٩٧) في سبيل الله، [أعطاها لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -] ، فوجدَه يباعُ، فأرادَ أنْ يشتَريَهُ، ثم أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاستأمرَه [أن يبتاعها] ؟ فقال:

" [لا تَبتعْها، و] لا تعُدْ في صَدَقَتِكَ". فبذلكَ كانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لا يترُكُ أن يَبتاعَ شيئاً تصدَّقَ به إِلا جعلَهُ صدقةً.

٧١٢ - عن عُمَرَ بن الخطابِ رضي الله عنه قال: حَملتُ (٣) على فرَسٍ في سبيل الله؛ [فابتاعَه أو ٤/ ١٨] فأضاعهُ الذي كانَ عندَه (٥٤) فأردتُ أن أشتريَهُ [منه ٣/ ١٤٣] ، فظننتُ أنه يبيعُهُ برُخصٍ، فسألتُ [عن ذلك] النبيَّ- صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:


(٥٢) أي: آفته، والتذكير باعتبار التمر.
٢٤٨ - قلت: يشير بذلك إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر في حديث الباب: "لا تَعُدْ في صدقتك".
(٥٣) قال الحافظ: ظاهره أنه حَمَلَه عليه حملَ تمليكٍ ليجاهد به، إذ لو كان حَمْلَ تحبيس لم يجز بيعه.
(٥٤) أي: لم يحسن القيام عليه، وقصر في مؤنته وخدمته. وقيل: أي لم يعرف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت