٣٩٨ - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ، لِقولِ الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
٤٠٢ - وعنِ ابنِ عبَّاسٍ: "أنهُ يُطْعِمُ". ولم يَذكُرِ الله الإطعامَ، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣٢) .
كانَ يكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أسْتطيعُ أنْ أَقْضِيَ إلا في شعبانَ. قال يحيى: الشُّغلُ (٣٣) مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٣٩٨ - وصله عبد الرزاق، والدارقطني بسند صحيح عنه. ورواه ابن أبي شيبة أيضاً (٣/ ٣٢) .
٣٩٩ - وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣/ ٧٤) . قلت: بإسناد صحيح.
٤٠٠ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه.
٤٠١ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه موقوفاً. وهو المراد بقوله: "مرسلاً"، وهو اصطلاح خاص، فإن المرسل، إنما هو قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كما هو معلوم.
٤٠٢ - وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقي بسند صحيح عنه.
(٣٢) هذا من كلام المصنف؛ قاله تفقهاً.
(٣٣) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل.
قلت: وليس فيه دليل لجواز تأخير القضاء لغير عذر شرعي؛ كما يدعي البعض، فتنبه.