٥٤٢ - وقال الزُّهْرِيُّ فيمن قالَ لامرأتِهِ: هَبي لي بعضَ صَداقِكِ أو كُلَّه، ثم لم يمْكُثْ إلا يسيراً حتى طلَّقها، فرجَعَتْ فيه؛ قالَ: يَرُدُّ إليها إنْ كان خَلَبَها (١٠) ، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيبِ نفسٍ، ليس في شيءٍ مِن أمرِهِ خديعةٌ؛ جازَ، قالَ الله تعالى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} .
١٤ - بابُ هبَةِ المرأةِ لغيرِ زوجِها، وعِتْقِها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكُنْ سفيهةٌ، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ، قالَ الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}
٥٤١ - وصله عبد الرزاق أيضاً عن عبد الرحمن بن زياد عنه، وابن زياد وهو ابن أنعُم الإِفريقي ضعيف.
٣٩٩ - هو طرفٌ من حديث عائشة المتقدم برقم (٣٦٦) .
٤٠٠ - هو طرف من حديث عمر بن الخطاب، وقد مضى موصولاً "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/
٦١ - باب/ رقم الحديث: ٧١١"، ويأتي هنا موصولاً نحوه من حديث ابن عباس "٢٩ - باب".
٥٤٢ - وصله ابن وهب بسند صحيح عنه.
(١٠) أي: خدعها.