١٣٧٠ - وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ (١٧) ، وَيُضَمِّنونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ (١٨) .
١٣٧٣ - وَقالَ الحَكَمُ وَحَمَادٌ: إذَا سَاقَ المُكَارِي حِمَاراً عَلَيْهِ امْرَأةٌ فَتَخِرُّ؛ لا شَيءَ عَلَيْهِ.
١٣٧٤ - وَقالَ الشَّعْبِيُّ: إذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ.
١٣٧٠ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه. ووصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عنه.
(١٧) أي: الضربة بالرِّجل. يقال: نفحت الدابة إذا ضربت برجلها. "فتح".
(١٨) (العنان) : هو ما يوضع في فم الدابة ليصرّفها الراكب كما يختار، والمعنى: أن الدابة إذا كانت مركوبة فَلَفَتَ الراكب عنانها، فأصابت برجلها شيئاً؛ ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن. "فتح".
١٣٧١ - وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة: سألت الحكم عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها؟ فقال: يضمن، وقال حماد: لا يضمن.
١٣٧٢ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.
١٣٧٣ - لم يخرجه الحافظ.
١٣٧٤ - وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة.