٤٦٠ - عن ابنِ عُمَرَ قالَ: كانتِ امرأةٌ لِعُمَرَ تَشهَدُ صلاةَ الصُّبحِ والْعِشاءِ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيلَ لها: لِمَ تخرُجينَ وقدْ تَعلَمينَ أنَّ عُمَرَ يَكرَهُ ذلكَ ويَغارُ؟ قالتْ: وما يَمنَعُهُ أنْ يَنهاني؟ قالَ: يَمنَعُهُ قوْلُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -:
١٤ - باب من أَين تُؤتَى الجُمُعةُ، وعلى مَن تَجِبُ، لِقوْلِ الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}
١٧٢ - وقالَ عَطاءٌ: إِذا كُنتَ في قَرْيةٍ جامعةٍ فنُودِيَ بالصلاةِ منْ يوْمِ الجُمُعةِ، فحَقٌّ عليكَ أنْ تَشهَدَها، سمِعتَ الندَاءَ أوْ لم تسمعْهُ.
١٧١ - وصله عنه البيهقي في "سننه" (٣/ ١٧٥) بسند حسن، وصححه الحافظ في "الفتح"، ثم رواه البيهقي (٣/ ١٨٨) من طريقٍ أخرى عنه مرفوعاً بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ من الرجال والنساء". لكن في إسناده ضعف، وفي متنه نكارة كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" (٣٩٥٨) .
١٧٢ - وصله عبد الرزاق في"المصنف" (٣/ ١٦٨/٥١٧٩) بسندٍ صحيح عنه.
١٧٣ - وصله مسدد في "مسنده الكبير" عن أبي عوانة عن حميد به.
(٧) أي: يصلي بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة، قوله "وهو" أي: القصر. و (الزاوية) موضع بظاهر البصرة على فرسخين منها.