"فليعمَلْ (وفي روايةٍ: فيأمرُ بالخير، أو قال ٧/ ٧٩) بالمعروفِ، وليُمسِكْ (وفي روايةٍ: قال: فإن لم يفعل؟ قال: فَيُمْسِك) عن الشرِّ؛ فإنها له صدَقةٌ".
٦٩٢ - عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (وفي روايةٍ عنه قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -) :
"ليسَ فيما دُونَ خَمسِ ذَوْدٍ صدَقةٌ منَ الإبلِ، وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ [من الورِق ١/ ١٢٥] صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ [من التمر] صدقةٌ".
(١٤) بالتنوين بدل من (عرض) ، أو عطف بيان. وجوز بعضهم إضافة عرض للاحقه كشجر أراك. و (العرض) : ما عدا النقدين. (خميص) بيان لسابقه، أي: خميصة. وذكّره على إرادة الثوب.
٢٨٢ - قلت: وصله يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" بسند صحيح على شرط الشيخين=