فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2006

"نُهينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".

٧١ - بابُ النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، وأنَّ بَيْعَهُ مَردودٌ؛ لأنَّ صاحِبَهُ عاصٍ آثمٌ إذا كان بهِ عالِماً، وهو خِداعٌ في البيع، والخداعُ لا يجوزُ

١٠٢٣ - عن عبد اللهِ بن عُمر رضي اللهُ عنهما أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السُّوقِ".

(وفي رواية عنه قال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكبانَ [في أعلى السوقِ] ، فنشترِي منهُم الطعامَ [في مكانهم] ، فنَهانا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَبيعَهُ حتى يُبْلَغَ بهِ سوقُ الطعامِ (وفي روايةٍ: فنهاهم رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبيعوهُ في مكانِهِ حتى يَنْقُلوهُ) .

قال أبو عبد اللهِ: هذا في أعلى السوقِ، ويُبَيِّنُه حديث عُبَيد اللهِ (*) .

٧٢ - بابُ مُنْتَهى التَّلَقِّي

(قلت: أسند في حديث ابن عمر المتقدم في الباب السابق) .

٧٣ - بابٌ إذا اشترط شُروطاً في البَيْعِ لا تَحِلُّ

١٠٢٤ - عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: جاءتني بَريرةُ فقالتْ: [إني ٣/ ١٢٧] كاتَبْتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عامٍ وَقِيَّةٌ (٣٤٤ - وفي رواية معلقةٍ:


(*) قلت: ساقه عقب هذا، وفيه الزيادتان المذكورتان فيه.
٣٤٤ - وصلها الذهلي في "الزهريات"، وفيها أبو صالح كاتب الليث، وفيه ضعف، ولذلك قال الحافظ: "والمحفوظ الرواية الأولى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت