"كُلُّ أُمَّتِي مُعَافىً إلا المُجاهِرُونَ (١٨) ، وِإنَّ مِنَ المُجاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرهُ اللهُ؛ فيَقُولَ: يا فُلانُ! عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذا، وَقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ".
٧٣٣ - عن أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.
٦٢ - باب الهِجْرَةِ ٧٣٤ - وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثً"
٢٣٥١ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ -هُوَ ابْنُ الحَارِثِ وَهو ابْنُ أَخِي عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّها-:
أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قالَ في بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطتْهُ عائِشَةُ:
(١٨) كذا بالرفع عند الشارح، وفي نسخة العيني (إلا المجاهرين) بالنصب، وهو الصواب. اهـ.
١٢٩٠ - وصله الفريابي عنه قال في قوله تعالى: (ثاني عطفه) ؛ قال: رقبته. وأخرج ابن أبي حاتم بسند منقطع عن ابن عباس في قوله: (ثاني عطفه) ، قال: مستكبراً في نفسه.
٧٣٣ - هذا معلَّق، وقد وصله أحمد (٣/ ٩٨) بسند صحيح، ووصله هو (٣/ ١٧٤ و ٢١٥ - ٢١٦) وابن ماجه (زهد - ١٦) من طريق أخرى عن أنس نحوه.
٧٣٤ - وصله المصنف في حديث الباب.