٨٥٦ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ و (في روايةٍ: خَطَبنا ٢/ ٢١٦) بعرفاتٍ [فقالَ] :
وإنَّما أَمرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلالِ لمن أَراد الحجَّ والعُمرَةَ، ولم يَذْكُرْ (١٨) للحطابين وغيرِهم.
٣٤٦ - قال الحافظ: لم أقف عليه موصولاً.
٣٤٧ - وصله مالك في "الموطأ" بسند صحيح عنه.
(١٧) أي مكة لما جاءه بقديد خبر الفتنة، وكان خرج منها فرجع إليها حلالاً. (شارح) .
(١٨) أي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأبي الوقت: "ولم يذكره"؛ أي الإحرام لمن يتكرر دخوله كالحطابين والحشاشين والسقائين.