وقول الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
٤٧٦ - وصله ابن أبي شيبة (٧/ ٩) وسنده صحيح.
٤٧٧ - وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره".
(١٧) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.
٤٧٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه (٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وسنده صحيح.
٤٧٩ - ٤٨١ - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه" (٧/ ٢٦٧) : "الحكم"؛ مكان (الحسن) ، وأنه قال: "تنقص الإِجارة".