فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 2006

٤٧٦ - وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.

وقول الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

٤٧٧ - وقال مجاهد: {فتَياتِكُم} : إماءَكُم.

١٠٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الِإماءِ".

٢١ - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ (١٧)

١٠٦٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ".

٢٢ - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما

٤٧٨ - وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.

٤٧٩ - ٤٨١ - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.


٤٧٦ - وصله ابن أبي شيبة (٧/ ٩) وسنده صحيح.
٤٧٧ - وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره".
(١٧) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.
٤٧٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه (٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وسنده صحيح.
٤٧٩ - ٤٨١ - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه" (٧/ ٢٦٧) : "الحكم"؛ مكان (الحسن) ، وأنه قال: "تنقص الإِجارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت