٢٠٤٣ - عنْ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ قالَ: [لقدْ] رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على عُثْمانَ ابنِ مظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (٣) ، ولوْ أَذِنَ لهُ لَاخْتَصَيْنا.
٦٣٦ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى رَجُلٌ شَابٌّ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِى الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:
٦٣٤ - يشير إلى حديثه المتقدم موصولاً (٦/ ١٠٩) .
٦٣٥ - يشير إلى حديثه المتقدم في أول "٣٤ - البيوع".
(٣) المراد بالتبتل المنهي عنه في الحديث الانقطاع عن النساء وترك التزوج، وأما معنى قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} ؛ فالمراد به الانقطاع إليه والتعبد، لا ترك التزويج.
٦٣٦ - صورته صورة المعلق، وقد وصله الفريابي في "كتاب القدر"، والجوزقي في "الجمع بين الصحيحين"، والِإسماعيلي، وأبو نعيم، وإسناده صحيح.