فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 2006

٨٨٧ - عَن أَبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "قالَ الله (وفي طريقٍ: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يرويهِ عَنْ رَبِّكمْ قالَ ٨/ ٢١٢) : كلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلا الصِّيامَ؛ فَإنَّهُ لي، (وفي طريقٍ: لكلِّ عَملٍ كَفَّارَةٌ، والصومُ لي ٨/ ٢١٢) ، وَأَنا أَجْزي بهِ، [يَدَعُ شَهوتَهُ وأَكلَه وَشُرْبَهُ من أَجلي ٨/ ١٩٧] ، [والحسنةُ بِعشرِ أَمْثالِها] ، والصيامُ جُنَّةٌ (٢) ، وإذا كانَ يَوْمُ صَومِ أَحَدِكُمْ؛ فَلا يَرْفُثْ، ولا يَصْخَبْ، (وفي روايةٍ: ولا يَجْهَلْ ٢/ ٢٢٦) ، فَإنْ سابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقلْ:

إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، [ (مرَّتَينِ) ٢/ ٢٢٦] ، والذي نَفْسُ محَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عندَ الله من ريحِ المِسْكِ، للصَّائِمِ فَرْحَتانِ يَفْرَحُهُما؛ إذا أَفْطَرَ فَرِحَ، وإذا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِح بِصَومِهِ".

١٠ - باب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ العُزوبَةَ (٣)

(قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود الآتي في "ج ٣/ ٦٧ - النكاح/٢ - باب") .

١١ - باب ٢٩١ - قَولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا رَأيْتُمُ الهلالَ فَصوموا، وإذا رَأيتُموهُ فَأَفْطِروا"

٢٩٢ - وقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صامَ يَومَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصى أَبا القاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.


(٢) أي: وقاية. وقوله: (ولا يصخب) : أي لا يصيح ولا يخاصم.
(٣) العزب: من لا زوج له، والاسم العزبة والعزوبة.
٢٩١ - هذه الترجمة لفظ مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. ووصله المصنف في الباب بنحوه.
٢٩٢ - وصله أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم بسند رجاله موثقون إلى صلة.
وصححه ابن خزيمة (١٩١٤) ، وابن حبان (٨٧٨) ، وغيرهما. وله متابع عن عمار نحوه. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٢) بسند صحيح؛ وله شاهد من وجه آخر عند ابن خزيمة (١٩١٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت