٢٠٧١ - قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ حِينَ بُنِىَ عَليَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى (وفى روايةٍ: آبائِهِنَّ ٥/ ١٥) يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ. فَقَالَ: دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ.
٥٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، وكَثْرَةِ المَهْرِ، وأَدْنى مَا يَجوزُ مِنَ الصَّداقِ، وَقَوْلهِ تَعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، وَقَوْله جلَّ ذِكْرُهُ: {أَوْ تَفْرِضوا لَهُنَّ}
(٢٦) بضمّ الخاء يعني عند العقد، كلاهما "العيني".
٦٥٠ - هو طرف من حديث مضى موصولاً (٦/ ١٠٩, برقم ٢٠٢٩) .
(٢٧) هذا الباب فيه أثر عن عمر، وحديث معلق، وآخر موصول، وقد مضى ذلك كله في، "الشرط"=