فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 2006

٤٨ - بابُ الخُطْبَةِ (٢٦)

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر الثاني في "٧٦ - الطب/ ٥١ - باب") .

٤٩ - بابُ ضَرْبِ الدُّفِّ في النِّكاحِ والوَليمَةِ

٢٠٧١ - قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ حِينَ بُنِىَ عَليَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى (وفى روايةٍ: آبائِهِنَّ ٥/ ١٥) يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ. فَقَالَ: دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ.

٥٠ - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، وكَثْرَةِ المَهْرِ، وأَدْنى مَا يَجوزُ مِنَ الصَّداقِ، وَقَوْلهِ تَعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ، وَقَوْله جلَّ ذِكْرُهُ: {أَوْ تَفْرِضوا لَهُنَّ}

٦٥٠ - وقالَ سهْلٌ: قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَديدٍ".

٥١ - بابُ التَزْويجِ على القُرْآنِ وبِغَيْرِ صَداقٍ

(قلتُ: أسند فيه حديث سهل المشار إليه آنفاً) .

٥٢ - بابُ المَهْرِ بالعرُوضِ وخاتَمٍ مِنْ حَديدٍ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المشار إليه آنفاً) .

٥٣ - بابُ الشُّروطِ في النِّكاحِ (٢٧)


(٢٦) بضمّ الخاء يعني عند العقد، كلاهما "العيني".
٦٥٠ - هو طرف من حديث مضى موصولاً (٦/ ١٠٩, برقم ٢٠٢٩) .
(٢٧) هذا الباب فيه أثر عن عمر، وحديث معلق، وآخر موصول، وقد مضى ذلك كله في، "الشرط"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت