١٠٠٦ - وقالَ مُجاهِدٌ: " {التَّغابُنُ} : غَبْنُ أهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ. {إنِ ارْتبتُمْ} : إِنْ لَمْ تَعْلَموا أَتَحيضُ أمْ لا تَحيضُ، فاللَاَّئي قَعَدْنَ عَنِ المَحيضِ واللَّائي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُن ثَلاثةُ أشْهُرٍ".
١ - بابٌ {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} . {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ} : وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ.
١٩٨٩ - عنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِى فِى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ. قُلْتُ أَنَا: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِى -يَعْنِى أَبَا سَلَمَةَ-، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا؟ فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهْىَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ [بنُ بَعْكَك] فيمَنْ خَطَبها [فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ؛ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّى آخِرَ الأَجَلَيْنِ , فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْكِحِى
١٠٠٦ - وصله الفريابي وعبد بن حميد.
١٠٠٧ - وصله عبد بن حميد.
(١٩٤) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الفتح".