فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 2006

١٦ - باب إذَا مَاتَ في الزِّحَامِ أو قُتِلَ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٧١٧/ ج ٣) .

١٧ - باب إذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلا دِيَةَ لَهُ (٣)

(قلتُ: أسند فيه حديث سلمة المتقدم برقم ١٧٦٩/ ج ٣) .

١٨ - باب إذَا عضَّ رَجُلاً فَوَقعَتْ ثَنَايَاهُ

٢٥٩٩ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ: أنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَ:

"يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحْلُ! لا دِيَةَ لَكَ".

١٩ - باب السِّنُّ بِالسِّنِّ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المتقدم برقم ١٢١٣/ ج ٢) .

٢٠ - باب دِيَةِ الأصَابعِ

٢٦٠٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"هذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ. يَعْني الخِنْصَرَ والإبْهَامَ".

٢١ - باب إذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقَبُ أوْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ؟


(٣) أي: لا على عاقلته ولا على غيرها؛ خلافاً لمن قال: له على عاقلته الدية، فإن عاش فهي له عليهم، وإن مات فهي لورثته، وحديث الباب حجة عليهم، وقيد الخطأ لمكان هذا الخلاف، وإلا فكذلك الانتحار لا دية فيه على أحد، وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفاً من أطرافه عمداً أو خطأ لا يجب فيه شيء. "فتح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت