٢٠٥ - وصله ابن أبي شيبة (٢/ ١٤) بإسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير رجل لم يسمّ، لكن فيه أن الراوي عنه أبا الحسن عبيد بن الحسن زعم أنه كنفسه. وأما ما رواه البيهقي عن ابن عمر قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر"، فقال الحافظ: "وإسناده صحيح"، وأما الذهبي فسكت عنه في "المهذب" (١/ ٥٩/ ٢) ولم يصححه، وفيه داود بن الحسين البيهقي، ولم أجد من وثقه، ولعله في "تاريخ نيسابور" للحاكم، ثم جمع الحافظ بينه وبين أثر الباب بحمله على الطهارة الكبرى، أو على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.
قلت: بل حمله على الأفضل هو الأولى، لأنه لا دليل على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة وغيره من المحققين. ثم رأيت الذهبي قد ترجم في "السير" (١٣/ ٥٧٩) لـ (داود بن الحسين) المذكور ووثقه.