عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ" (*) .
١٠٢٩ - قال سالم: وأخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص بعد ذلك في بَيْعِ العَرِيَّةِ، بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيره.
(وفي طريق: أَرخَصَ لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها [كيلاً، قال موسى ابن عقبة: والعرايا: نخلاتٌ مَعلوماتٌ، تأتيها فتشتريها ٣/ ٣٣] ) .
١٠٣٠ - عن أبي سعيد الخُدْريّ رضي اللهُ عنه "أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةِ".
١٠٣٢ - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا في خَمْسَةِ أوسُق (٩٨) ، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ.
(٩٧) فسر الشارح المحاقلة ببيع الحنطة بسنبلها حنطة صافية من التبن.
(*) قلت: هذا قد مضى (ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٦٠ - باب/ رقم الحديث ٧٠٩) ، وإنما أعدته هنا خلافاً لشرطي في الكتاب؛ لارتباط ما بعده به كما هو ظاهر، ولذلك لم أعطه رقمه المتسلسل.
(٩٨) جمَع (وسق) بفتح الواو وسكون السين، وهو ستون صاعاً.