٣٢٩ - وقال نافعٌ: كانَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما إذا أَهدى منَ المدينةِ قلَّدَهُ، وأَشعرَه بذِي الحُليْفةِ، يَطعُنُ في شِقِّ سَنامهِ الأَيمنِ بالشَّفْرةِ (٧٣) ، ووَجهُها قِبَلَ القِبلةِ باركةً.
٢٧٠ - وقال عُروةُ عن المِسوَرِ رضي الله عنه: قلَّدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الهدْيَ، وأَشعرَهُ، وأَحرمَ بالعُمرةِ.
٨٠٢ - عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ: أنَّ زيادَ بن أَبي سفيانَ كتبَ إلى عائشةَ رضي الله عنها أَنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ رضي الله عنهما قال: مَن أَهدى هدْياً حَرُمَ عليهِ ما يَحرُمُ على الحاجِّ حتى يُنحَرَ هَديُهُ. قالت عَمْرَةُ: فقالت عائشةُ رضي الله عنها: ليسَ كما قال ابنُ عباس رضي الله عنه، أَنا فتَلتُ قلائدَ هدْيِ رسولِ الله (وفي روايةٍ: قلائد الغَنَم للنبي) - صلى الله عليه وسلم - [من عِهْنٍ كان عندي] بيدَي، ثم قلّدَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -بيديْهِ، [وأَشعَرَها ٢/ ١٨٢] ، ثم بعَثَ بها معَ أبي [إلى البيتِ، وأقام بالمدينةِ] [حلالاً] ، فلم يحْرُمْ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أَحلَّهُ الله لهُ حتى
٣٢٩ - وصله مالك في" الموطأ" (٣٤٢/ ١) عنه. وهو صحيح الإسناد.
(٧٣) الشفرة: السكين العظيم. وهذا الطعن هو الإشعار. وبروك البعير قعوده واستناخته.
٢٧٠ - وصله المصنف فيما يأتي من"ج ٢/ ٥٤ - الشروط/١٥ - باب".