كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤتى بالتمرِ عندَ صِرامِ النخلِ، فَيَجيءُ هذا بتمرهِ، وهذا من تمرِهِ، حتى يصيرَ عندَه كوْماً (٥٠) من تمرٍ، فجعلَ الحسَنُ والحسَيْنُ رضي الله عنهما يلعبانِ بذلكَ التمر، فأَخذَ أحدُهما تمرةً فجعلهُ (٥١) في فيهِ، فنظَر إِليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [فقال [بالفارسية ٤/ ٣٦] : "كِخِّ كِخِّ"؟ لِيَطْرَحَها ٢/ ١٣٥]، فأَخرَجها مِن فيهِ، فقال:
"لا تَبيعوا الثمَرةَ حتى يبدوَ صلاحُها". فلم يَحظُرِ الْبيعَ بعدَ الصلاحِ على أَحدٍ، ولم يخُصَّ مَن وَجَبَ عليهِ الزكاةُ ممن لم تَجبْ.
(٤٩) أي: قطع التمر عنه.
(٥٠) بفتح الكاف، وروي ضمّها؛ وهو ما اجتمع كالبيدر.
(٥١) أي: المأخوذ.
٢٤٧ - وصله المصنف، وسيأتي في "ج ٢/ ٣٤ - البيوع/٨٢ - باب" من حديث ابن عمر، وسنذكره هناك إن شاء الله؛ تبعاً لغيره، وبأتي هنا أيضاً موصولاً.